logo IPPC
      FAQ            دخول

النظام الداخلي لهيئة تدابير الصحة النباتية


النظام الداخلي لهيئة تدابير الصحة النباتية

 

تم اعتماد النص في الدورة الثامنة لاجتماع هيئة تدابير الصحة النباتية في أبريل/نيسان 2013، ووافق عليه المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وهو تاريخ دخول التنقيح حيز التنفيذ.

 

--------------------------------------------------------------------------------

النظام الداخلي لهيئة تدابير الصحة النباتية


 

المادة الأولى: العضوية

المادة الثانية: الموظفين

المادة الثالثة: الامانة

المادة الرابعة: الجلسات

المادة الخامسة: جدول الأعمال والوثائق

المادة السادسة: إجراءات التصويت

المادة السابعة: المراقبين

المادة الثامنة: السجلات والتقارير

المادة التاسعة: الهيئات الفرعية

المادة العاشرة: تطوير واعتماد المعايير الدولية

المادة الحادية عشرة: النفقات

المادة الثانية عشرة: اللغات

المادة الثالثة عشرة: تعديل القواعد وتعليقها

المادة الرابعة عشرة: الدخول حيز التنفيذ

المرفق الأول: النظام الداخلي لمكتب هيئة تدابير الصحة النباتية

المرفق الثاني: إجراءات وضع معايير الاتفاقية الدولية لحماية النباتات

 

 

المادة الأولى: العضوية

1.     تتألف عضوية هيئة تدابير الصحة النباتية (المشار إليها فيما يلي باسم "الهيئة") من جميع الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات").

2.     قبل افتتاح كل دورة للهيئة، يقوم كل طرف متعاقد (يشار إليه فيما بعد باسم "عضو في الهيئة") بإبلاغ المدير العام (المشار إليه فيما بعد باسم "المدير العام") لمنظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (يشار إليها فيما بعد باسم "المنظمة") أسماء جميع الأشخاص (رئيس الوفد، وكذلك المناوبين والخبراء والمستشارين) الذين عينهم العضو في الهيئة لتمثيلها خلال دورة الجلسة المذكورة أعلاه. ولأغراض هذه المواد، يعني مصطلح "المندوبون" الأشخاص المعينين على هذا النحو.

المادة الثانية: الموظفين

1.     تنتخب الهيئة رئيساً ونائباً للرئيس وأشخاص آخرين من بين المندوبين لتشكيل مكتب الهيئة المكون من سبعة أشخاص، بحيث يكون كل إقليم من أقاليم المنظمة ممثلاً. تنتخب اللجنة مقرراً لكل دورة عادية من بين المندوبين. ولا يجوز لأي مندوب أن يكون مؤهلاً دون موافقة رئيس الوفد المعني. يتم انتخاب أعضاء هيئة المكتب بموجب قواعد ولوائح منظمة الأغذية والزراعة في نهاية الدورة العادية، ويشغلون مناصبهم لمدة عامين. وبموجب موافقة المنطقة المعنية، يكون العضو مؤهلاً لإعادة انتخابه لفترتين متتاليتين أخريين. وفي ظروف استثنائية، يجوز لأي إقليم من أقاليم المنظمة أن يقدم طلباً إلى هيئة تدابير الصحة النباتية للحصول على استثناء للسماح لأحد الأعضاء بقضاء فترة (فترات) إضافية. يتولى الرئيس، أو في حالة غياب الرئيس، نائب الرئيس، رئاسة جميع اجتماعات الهيئة ويمارس أي مهام أخرى قد تكون مطلوبة لتسهيل عمل الهيئة. ويكون لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس نفس السلطات والواجبات التي يتمتع بها الرئيس. الغرض من مكتب الهيئة هو تقديم التوجيه إلى الهيئة بشأن التوجيه الاستراتيجي والإدارة المالية والتشغيلية لأنشطتها بالتعاون مع الآخرين على النحو الذي وافقت عليه الهيئة. ويرد النظام الداخلي التفصيلي للمكتب في المرفق الأول الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا النظام الداخلي.

2.    يعلن الرئيس افتتاح واختتام كل جلسة عامة من الدورة. ويتولى إدارة المناقشات في الجلسات العامة، ويتأكد في هذه الاجتماعات من مراعاة هذا النظام، ويمنح الحق في التحدث، وطرح الأسئلة، وإعلان القرارات. ويجب عليه/عليها البت في نقاط النظام، وبموجب هذه القواعد، تكون له السيطرة الكاملة على الإجراءات في أي اجتماع. ويجوز له/ لها، أثناء مناقشة أي بند، أن يقترح على الهيئة تحديد الوقت المسموح به للمتكلمين، عدد المرات التي يجوز فيها لكل وفد أن يتكلم في أي مسألة، إغلاق قائمة المتكلمين، تعليق الجلسة أو تأجيلها أو تأجيل أو إقفال باب المناقشة حول البند قيد البحث.

3.    لا يجوز للرئيس أو نائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس أن يصوت، ولكن يجوز له أن يعين بديلاً أو معاونا أو مستشارا من وفده/ وفدها للتصويت بدلا منه/ منها.

4.    الرئيس، اثناء ممارسة مهامه/ مهامها، يظل تحت سلطة المفوضية.

القاعدة الثالثة: السكرتير

1.     يكون أمين الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات مسؤولاً عن تنفيذ الأنشطة المخصصة للأمانة وفقًا لسياسات الهيئة. يقدم الأمين تقريراً إلى الهيئة عن الأنشطة الموكلة إلى الأمانة.

القاعدة الرابعة: الجلسات

1.     تعقد الهيئة دورة عادية واحدة كل عام. تُعقد جلسات استثنائية حسبما تراه الهيئة ضروريًا أو بناءً على طلب كتابي من ثلث أعضاء الهيئة على الأقل.

2.    يدعو رئيس الهيئة إلى عقد دوراتها، بعد التشاور مع المدير العام.

3.    يتم إرسال إشعار بموعد ومكان كل دورة للهيئة إلى جميع أعضاء الهيئة قبل شهرين على الأقل من الجلسة.

4.    يكون لكل عضو في الهيئة ممثل واحد هو رئيس الوفد، ويجوز أن يرافقه واحد أو أكثر من المناوبين والخبراء والمستشارين. ولا يكون للمناوب أو الخبير أو المستشار حق التصويت إلا عند استبدال رئيس الوفد.

5.    تكون اجتماعات الهيئة علنية ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك

6.    تشكل أغلبية أعضاء الهيئة النصاب القانوني

المادة الخامسة: جداول الأعمال والوثائق

1.     يقوم المدير العام، بالتشاور مع رئيس الهيئة، بإعداد جدول الأعمال المؤقت.

2.     البند الأول في جدول الأعمال المؤقت هو إقرار جدول الأعمال.

3.     يجوز لأي عضو في الهيئة أن يطلب من المدير العام إدراج بنود محددة في جدول الأعمال المؤقت.

4.     يقوم المدير العام عادة بتوزيع جدول الأعمال المؤقت قبل شهرين على الأقل من انعقاد الدورة على جميع أعضاء الهيئة وعلى جميع المراقبين المدعوين لحضور الدورة.

5.     يجوز لأي عضو في الهيئة والمدير العام، بعد إرسال جدول الأعمال المؤقت، اقتراح إدراج بنود محددة في جدول الأعمال فيما يتعلق بالمسائل ذات الطبيعة العاجلة. وينبغي إدراج هذه البنود في قائمة تكميلية يرسلها المدير العام، إذا سمح الوقت قبل افتتاح الدورة، إلى جميع أعضاء الهيئة، وفي حالة عدم حدوث ذلك، يتم إرسال القائمة التكميلية إلى الرئيس لتقديمها إلى اللجنة.

6.     بعد اعتماد جدول الأعمال، يجوز للجنة، بأغلبية ثلثي أعضاء الحاضرين والمصوتين، تعديل جدول الأعمال عن طريق حذف أو إضافة أو تعديل أي بند. يجوز حذف أي مسألة يحيلها المؤتمر أو مجلس المنظمة إلى اللجنة من جدول الأعمال.

7.     يقوم المدير العام بتقديم الوثائق التي سيتم تقديمها إلى الهيئة في أي دورة إلى جميع أعضاء الهيئة والمراقبين المدعوين لحضور الدورة، في وقت إرسال جدول الأعمال أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.

8.     تقدم المقترحات الرسمية المتعلقة بالبنود المدرجة في جدول الأعمال والتعديلات التي يتم إدخالها عليها خلال دورة اللجنة كتابةً وتسلم إلى الرئيس، الذي يتخذ الترتيبات اللازمة لتوزيع نسخ على الجميع

المادة السادسة: إجراءات التصويت

1.     مع مراعاة أحكام المادة الثانية من النظام الأساسي للمنظمة، يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد.

2.     تبذل الهيئة قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق بشأن جميع المسائل بتوافق الآراء. وإذا استنفدت كل الجهود للتوصل إلى توافق في الآراء ولم يتم التوصل إلى اتفاق، يتخذ القرار، كملاذ أخير، بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة الحاضرين والمصوتين.

3.     ولأغراض هذه المواد، تعني عبارة "الأعضاء الحاضرون والمصوتون" أعضاء الهيئة الذين يدلون بأصواتهم إيجابا أو سلبا. أما الأعضاء الذين يمتنعون عن التصويت أو يدلون بأصوات معيبة فيعتبرون غير مصوتين.

4.     بناء على طلب أي عضو في الهيئة، يتم التصويت عن طريق التصويت بنداء الأسماء، وفي هذه الحالة يتم تسجيل تصويت كل عضو.

5.     وعندما تقرر الهيئة ذلك، يكون التصويت بالاقتراع السري.

6.     تنطبق أحكام المادة الثانية عشرة من اللائحة العامة للمنظمة، مع إجراء ما يلزم من تعديل، على جميع المسائل التي لم يتم تناولها على وجه التحديد بموجب هذه المادة.

المادة السابعة: المراقبون

1.     1المنظمات الإقليمية لوقاية النباتات (RPPOs) التي تعترف بها الهيئة بموجب المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات لايشاركوا الا بصفة مراقبون في جميع اجتماعات الهيئة.

2.     الدول يمكنها المشاركة في اجتماعات الهيئة بصفة مراقب على النحو التالي:

أ) يجوز لأي بلد ليس طرفًا متعاقدًا ولكنه عضو في منظمة الأغذية والزراعة، وكذلك الأمم المتحدة وأي من وكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على طلب يتم إرساله إلى أمين الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وموافقة مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية المشاركة بصفة مراقب في اجتماعات الهيئة.

ب) يجوز لأي دولة ليست عضوًا في منظمة الأغذية والزراعة أو طرفًا متعاقدًا في الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ولكنها عضو في الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناءً على طلب يتم إرساله إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، ومع مراعاة الأحكام ذات الصلة من النصوص الأساسية للمنظمة، تتم دعوتهم للمشاركة بصفة مراقب في اجتماعات الهيئة.

ج) لا يجوز لأي دولة ليست عضوا في منظمة الأغذية والزراعة أو عضوا في الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إرسال مراقبين إلى اجتماعات الهيئة.

3.     يجوز للمنظمات الدولية، سواء كانت دولية حكومية أو غير حكومية، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من النصوص الأساسية للمنظمة، أن تشارك بصفة مراقب في اجتماعات الهيئة. العلاقات مع المنظمة المعنية يتعامل معها المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، مع مراعاة التوجيهات الصادرة عن الهيئة

4.     المنظمات الدولية الحكومية (IGOs):

أ) ينبغي للمنظمات الدولية الحكومية أن تستوفي المعايير التالية: ينبغي أن يتم إنشاؤها بموجب اتفاقية دولية حكومية (اتفاقية تكون الأطراف فيها دولاً)؛ ينبغي أن يتألف مجلس إدارة المنظمة من أعضاء تعينهم الحكومات؛ وينبغي أن يتكون دخل المنظمة بشكل رئيسي، إن لم يكن حصرا، من مساهمات الحكومات.

ب) يجوز للمنظمات الدولية الحكومية التي أقامت علاقات رسمية مع منظمة الأغذية والزراعة، بناء على طلب يتم إرساله إلى أمين الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وموافقة المكتب، المشاركة بصفة مراقب في اجتماعات الهيئة

ج) يجوز للمنظمات الدولية الحكومية التي لم تقيم علاقات رسمية مع منظمة الأغذية والزراعة، بناءً على طلب يتم إرساله إلى أمين الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، أن تشارك كمراقب في اجتماعات الهيئة إذا كانت هناك، في رأي أمين الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومكتب هيئة تدابير الصحة النباتية، أسباب ملموسة للسماح بمشاركتها والتي سيقدم عمل اللجنة.

5.     المنظمات الدولية غير الحكومية (INGOs):

أ) يجوز للمنظمات الدولية غير الحكومية التي منحتها منظمة الأغذية والزراعة صفة رسمية أن تشارك في اجتماعات الهيئة. ب) يجوز للمنظمات الدولية غير الحكومية التي لم تمنح صفة رسمية من قبل منظمة الأغذية والزراعة، بناء على طلب يتم إرساله إلى أمين الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، أن تشارك كمراقب في اجتماعات الهيئة إذا كانت هناك، في حكم أمين الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومكتب هيئة تدابير الصحة النباتية، أسباب ملموسة للسماح بذلك ومشاركتهم من شأنها أن تقدم عمل اللجنة

ج) يتم فحص المنظمات الدولية غير الحكومية التي لم تمنحها المنظمة وضعاً رسمياً في ضوء المعايير التالية: يجب أن تكون دولية في هيكلها ونطاق نشاطها، وممثلة لمجال الاهتمام المتخصص الذي تعمل فيه؛ ينبغي أن يكونوا مهتمين بالمسائل التي تغطي جزءًا أو كل مجال نشاط اللجنة؛ ويجب أن تكون لها أهداف وأغراض تتوافق مع الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛ وينبغي أن يكون لها هيئة توجيهية دائمة وأمانة عامة وممثلين مفوضين وإجراءات وآليات منهجية للتواصل مع أعضائها في مختلف البلدان؛ وينبغي أن يكون قد تم إنشاؤها قبل ثلاث سنوات على الأقل من طلب المشاركة في اجتماعات اللجنة.

6.     يجوز للمراقبين في اجتماعات هيئة تدابير الصحة النباتية أن: i) يشاركون في المناقشات، بشرط موافقة رئيس اللجنة ودون أن يكون لهم الحق في التصويت؛ 2) تلقي الوثائق بخلاف تلك ذات الطبيعة المقيدة، و3) تعميم، دون اختصار، آراء المنظمة أو الدولة التي يمثلونها بشأن بنود معينة من جدول الأعمال.

7.     اجتماعات مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية ليست مفتوحة للمراقبين.

8.     يضع كل جهاز فرعي لهيئة تدابير الصحة النباتية قواعده الخاصة بشأن المراقبين والتي ينبغي أن تتوافق مع النصوص الأساسية لمنظمة الأغذية والزراعة.

المادة الثامنة: السجلات والتقارير

1.     في كل دورة، تعتمد الهيئة تقريراً يتضمن آراءها وتوصياتها واستنتاجاتها، والتي تتضمن، عند الطلب، بيان آراء الأقلية. ويجب أيضًا الاحتفاظ بالسجلات الأخرى لاستخدامها الخاص، حسبما تقرره الهيئة في بعض الأحيان.

2.     يُحال تقرير الهيئة في ختام كل دورة إلى المدير العام الذي يعممه على جميع أعضاء الهيئة والمراقبين الممثلين في الدورة للعلم، وعلى الأعضاء الآخرين، بناء على طلبهم. والأعضاء المنتسبين للمنظمة.

3.     توصيات الهيئة التي لها آثار سياسية أو برنامجية أو مالية مترتبة على المنظمة، يعرضها المدير العام على المؤتمر و/أو مجلس المنظمة لاتخاذ الإجراء المناسب.

4.     مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمدير العام أن يطلب من أعضاء الهيئة تزويد الهيئة بمعلومات عن الإجراءات المتخذة على أساس التوصيات المقدمة منها.

المادة التاسعة: الهيئات الفرعية

1.     يجوز للهيئة إنشاء هيئات فرعية ترى أنها ضرورية لإنجاز مهامها.

2.    تحدد الهيئة اختصاصات وإجراءات الهيئات الفرعية.

3.    ينبغي ان تتألف العضوية في هذه الهيئات الفرعية من أعضاء مختارين من الهيئة، أو من أفراد معينين بصفتهم الشخصية على النحو الذي تحدده الهيئة على التوالي.

4.    ويجب أن يكون ممثلو الهيئات الفرعية متخصصين في مجالات نشاط الهيئات الفرعية المعنية.

5.    يخضع إنشاء الهيئات الفرعية لتوافر الأموال اللازمة في الباب ذي الصلة من الميزانية المعتمدة للمنظمة. قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بنفقات تتعلق بإنشاء هيئات فرعية، يعرض على الهيئة تقرير من المدير العام عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على ذلك.

6.    تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها، ما لم تعينهم الهيئة.

المادة العاشرة: تطوير واعتماد المعايير الدولية

1.     إن إجراءات تطوير واعتماد المعايير الدولية مبينة في الملحق الثاني لهذه المواد وتشكل جزءاً لا يتجزأ منها

2.     على الرغم من أحكام المادة VI.2، عندما لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مقترح اعتماد معيار تم تقديمه إلى الهيئة لأول مرة، يجب إحالة المعيار المقترح مرة أخرى إلى الهيئة المختصة في اللجنة ، مع التعليقات عليه لمزيد من الدراسة..

المادة الحادية عشرة: النفقات

1.     تتحمل الحكومات أو المنظمات النفقات التي يتكبدها المندوبون عند حضورهم دورات الهيئة أو هيئاتها الفرعية، وكذلك النفقات التي يتكبدها المراقبون في الدورات. يجوز لمندوبي البلدان النامية أن يطلبوا مساعدة مالية لحضور دورات الهيئة أو هيئاتها الفرعية.

2.    تخضع أي عمليات مالية للهيئة وهيئاتها الفرعية للأحكام المناسبة في اللائحة المالية للمنظمة.

المادة الثانية عشرة: اللغات

1.     عملاً بالمادة السابعة والأربعين من اللائحة العامة للمنظمة، تكون لغات الهيئة وهيئاتها الفرعية هي نفس لغات المنظمة.

2.     أي ممثل يستخدم لغة غير إحدى لغات الهيئة يجب توفير الترجمة الفورية إلى إحدى لغات الهيئة..

المادة الثالثة عشرة: تعديل المواد وتعليقها

1.     يجوز اعتماد التعديل أو الإضافات على هذا النظام بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة الحاضرين والمصوتين، بشرط تقديم إشعار قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من اقتراح التعديل أو الإضافة.

2.     أي من مواد الهيئة المذكورة أعلاه، بخلاف المادة الأولى.1، المادة الرابعة.2 و6، المادة الخامسة.6، المادة السادسة.1 و2، المادة السابعة، ، المادة الثامنة.3 و4، المادة التاسعة.2 و 5، المادة الحادية عشر، المادة الثالثة عشرة.1 والمادة 14، يجوز تعليق العمل بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة الحاضرين والمصوتين، بشرط تقديم إشعار بمقترح التعليق قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل. ويجوز التخلي عن هذا الإخطار إذا لم يعترض أي ممثل لأعضاء الهيئة.

المادة الرابعة عشرة: الدخول حيز التنفيذ

1.     تدخل هذه المواد وأي تعديلات أو إضافات عليها حيز التنفيذ بعد موافقة المدير العام للمنظمة.

 

المرفق الأول: النظام الداخلي لمكتب هيئة تدابير الصحة النباتية

المادة الأولى. الغرض من المكتب

1.     الغرض من المكتب هو تقديم التوجيه إلى هيئة تدابير الصحة النباتية بشأن التوجيه الاستراتيجي والإدارة المالية والتشغيلية لأنشطتها بالتعاون مع الآخرين على النحو الذي وافقت عليه هيئة تدابير الصحة النباتية.

2.     يقوم أعضاء المكتب أيضاً، حسب الاقتضاء، بمساعدة الهيئة في واجباتها الإدارية والتشغيلية. ويوفر المكتب الاستمرارية في إدارة هيئة تدابير الصحة النباتية، ومن خلال تمثيل جميع أقاليم المنظمة، يسهل التعبير عن جميع وجهات النظر بشأن المسائل الاستراتيجية والإدارية والإجرائية على أساس مستمر.

المادة الثانية. مهام المكتب

1.     يتولى المكتب المهام التالية:

أ) ضمان التنفيذ الفعال لبرنامج عمل الاجتماع التحضيري للمؤتمر بالتنسيق مع الأمانة.

ب) تقديم توصيات لتحسين إدارة CPM وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية والأنشطة المالية والتشغيلية

ج) المساعدة في الواجبات الإدارية والتشغيلية لهيئة تدابير الصحة النباتية في مجالات مثل:

(1) تنفيذ الإطار الاستراتيجي للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛

(2) التخطيط والإدارة المالية؛ و

(3) تقديم المشورة والارشاد والتوجيه الاستراتيجي للهيئات الفرعية وغيرها من الهيئات فيما بين الجلسات العامة لاجتماع هيئة تدابير الصحة النباتية، وفقاً لمقررات اجتماع هيئة تدابير الصحة النباتية.

د) معالجة القضايا المحددة التي يكلفها بها الاجتماع التحضيري للمؤتمر

المادة الثالثة. العضوية

1.     ينتخب الاجتماع التحضيري للمؤتمر أعضاء المكتب وفقاً للمادة الثانية من النظام الداخلي للاجتماع التحضيري للمؤتمر.

2.     تختار أقاليم المنظمة مرشحيها لعضوية المكتب على أساس الإجراءات المتفق عليها داخل كل إقليم.

المادة الرابعة. استبدال الأعضاء

1.     تقوم أقاليم المنظمة بترشيح بدلاء لأعضاء المكتب وتقديمهم إلى هيئة تدابير الصحة النباتية لانتخابهم. يجب أن يكون البدلاء مؤهلين ليكونوا أعضاء على النحو المنصوص عليه في هذه المواد. ويختار كل إقليم من أقاليم المنظمة بديلين كحد أقصى لانتخاب في هيئة تدابير الصحة النباتية. إذا أصبح أحد أعضاء المكتب، بخلاف الرئيس، غير متاح لحضور اجتماع ما، يجوز لبديله أن يحل محله خلال ذلك الاجتماع المحدد. إذا أصبح أحد أعضاء المكتب غير متاح لفترة طويلة، لأسباب لا مفر منها، أو استقال أو لم يعد يستوفي المؤهلات المطلوبة ليكون عضوا في المكتب، فإن البديل سيحل محل عضو المكتب للفترة المتبقية من منصبه الذي تم انتخابه له. وينبغي أن يكون البديل من نفس المنطقة التي ينتمي إليها عضو المكتب المراد استبداله.

المادة الخامسة: الرئيس

1.     يتولى رئيس الاجتماع التحضيري للمؤتمر رئاسة المكتب.

المادة السادسة. الاجتماعات

1.     يدعو أمين الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات إلى عقد اجتماعات المكتب. ويشكل أربعة من أعضاء المكتب النصاب القانوني. ويجتمع المكتب مرتين على الأقل في السنة. يجوز لأمين الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات أيضًا عقد اجتماعات للمكتب حسب الضرورة لتمكين القيام بأي أنشطة محددة معلقة قبل جلسة هيئة تدابير الصحة النباتية التالية أو اجتماع المكتب المقرر

2.     في حالة غياب الرئيس، يتولى نائب الرئيس رئاسة الاجتماع.

3. تكون جلسات المكتب مغلقة ما لم يقرر المكتب خلاف ذلك. يجوز للمكتب دعوة خبراء لتقديم المشورة أو المعلومات بشأن مسائل محددة. يجب أن يحضر أمين الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو ممثل يعينه اجتماعات المكتب.

المادة السابعة. اتخاذ القرار

1.     سيتم اتخاذ القرارات بتوافق الآراء. يجب وصف المواقف التي لا يمكن التوصل إلى توافق في الآراء فيها في تقارير الاجتماع التي تتضمن تفاصيل جميع المواقف التي تم التحفظ عليها وتقديمها إلى الاجتماع التحضيري للمؤتمر للحصول على التوجيه واتخاذ الإجراء المناسب

المادة الثامنة. التوثيق والسجلات والتقارير

1.     الأمانة مسؤولة عن تنسيق أنشطة المكتب وتقديم الدعم الإداري والفني والتحريري، حسبما يطلبه المكتب.

2.     يقوم الأمين، بالتشاور مع رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية، بإعداد جدول أعمال مؤقت لاجتماعات المكتب وإتاحته لأعضاء المكتب، ويفضل أن يكون ذلك قبل أربعة أسابيع من بداية كل اجتماع.

3.     تتيح الأمانة وثائق الاجتماعات لأعضاء المكتب في أقرب وقت ممكن بعد إعداد جدول الأعمال المؤقت.

4.     تحتفظ الأمانة بسجلات المكتب ومحاضر اجتماعات المكتب. وينبغي أن يكون التقرير متاحاً خلال شهر واحد بعد كل اجتماع وأن يتم نشره على البوابة الدولية للصحة النباتية.

5.     يقدم الرئيس تقريراً سنوياً إلى الاجتماع التحضيري للمؤتمر عن أنشطة المكتب.

المادة التاسعة. اللغة

1.     تتم إدارة أعمال المكتب باللغة الإنجليزية، ما لم يقرر المكتب خلاف ذلك.

القاعدة 10. التعديل

1.     يتم اعتماد هذه المواد والتعديلات أو الإضافات عليها بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة الحاضرين والمصوتين، بشرط تقديم إشعار بمقترح التعديل أو الإضافة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل.

 

المرفق الثاني: إجراءات وضع معايير الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات

تنقسم عملية تطوير المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (ISPMs) إلى أربع مراحل:

·        المرحلة الأولى: تطوير قائمة المواضيع الخاصة بمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات

·        المرحلة الثانية: الصياغة

·        المرحلة 3: التشاور بشأن مشاريع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

·        المرحلة الرابعة: الاعتماد والنشر.

تم تجميع قرارات اللجنة المؤقتة المعنية بتدابير الصحة النباتية (ICPM) / لجنة تدابير الصحة النباتية (CPM) بشأن العديد من جوانب إجراءات وضع المعايير في دليل إجراءات الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات لوضع المعايير، وهو متاح على البوابة الدولية للصحة النباتية(IPP, https://www.ippc.int).

المرحلة 1: تطوير قائمة المواضيع الخاصة بمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الخطوة 1: دعوة للموضوعات

تقوم أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بدعوة للموضوعات [1] كل عامين. تقدم الأطراف المتعاقدة والمنظمات الإقليمية لوقاية النباتات (RPPOs) مقترحات مفصلة لموضوعات جديدة أو لمراجعة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية الحالية إلى أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات. يجب أن تكون التقديمات مصحوبة بمسودة مواصفات) باستثناء البروتوكولات التشخيصية (DPs)) ومراجعة المصادر وتبرير أن الموضوع المقترح يلبي المعايير التي وافقت عليها هيئة تدابير الصحة النباتية للموضوعات (متوفرة في دليل إجراءات الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات لوضع المعايير). للإشارة إلى الحاجة العالمية

تم إطلاق دعوة منفصلة لتقديم طلبات علاجات الصحة النباتية (.(PTs

تقوم لجنة المعايير (SC)، مع الأخذ في الاعتبار الإطار الاستراتيجي للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومعايير لتبرير المواضيع المقترحة وتحديد أولوياتها، بمراجعة التقديمات. تقوم لجنة المعايير بمراجعة قائمة المواضيع الخاصة بمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (بما في ذلك المواضيع)، وإضافة المواضيع وإعطاء كل موضوع أولوية موصى بها. يوصى بهذه القائمة لـ .CPM

تقوم هيئة تدابير الصحة النباتية بمراجعة وتغيير واعتماد قائمة المواضيع الخاصة بمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بما في ذلك تحديد الأولوية لكل موضوع.

توفير قائمة منقحة بالموضوعات الخاصة بمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

الخطوة 2: المراجعة السنوية لقائمة المواضيع الخاصة بمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات

تقوم لجنة المعايير سنويًا بمراجعة قائمة الموضوعات الخاصة بمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وتوصي بالتغييرات (بما في ذلك الحذف أو التغييرات في الأولوية) لـ .CPM في ظروف استثنائية، واستجابة لحاجة محددة، قد توصي لجنة المعايير بإضافة إلى قائمة المواضيع الخاصة بمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

تقوم هيئة تدابير الصحة النباتية بمراجعة قائمة المواضيع الخاصة بمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي أوصت بها لجنة المعايير. تقوم هيئة تدابير الصحة النباتية بتغيير قائمة المواضيع الخاصة بمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وتعتمدها، بما في ذلك تخصيص أولوية لكل موضوع. يتم توفير قائمة منقحة بالموضوعات الخاصة بمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

في أي عام، عندما ينشأ موقف يتطلب فيه معيار دولي لتدابير الصحة النباتية أو مراجعة معيار دولي لتدابير الصحة النباتية بشكل عاجل، يجوز لهيئة تدابير الصحة النباتية إضافة مثل هذا الموضوع إلى قائمة الموضوعات الخاصة بمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

المرحلة الثانية: الصياغة

الخطوة 3: تطوير المواصفات

ينبغي تشجيع لجنة المعايير على تعيين مشرف رئيسي ومساعد (مساعدون) لكل موضوع. يمكن أن يكون هؤلاء المساعدون من خارج لجنة المعايير، مثل أعضاء لجنة المعايير البدلاء المحتملين، أو أعضاء لجنة المعايير السابقين، أو أعضاء اللجنة الفنية (TP) أو أعضاء مجموعة عمل الخبراء.

تقوم لجنة المعايير بمراجعة مسودة المواصفات. ينبغي للجنة المعايير أن تسعى إلى الموافقة على مسودة المواصفات للتشاور بشأنها في اجتماعها بعد جلسة الاجتماع التحضيري للمؤتمر عندما تتم إضافة موضوعات جديدة إلى قائمة موضوعات معايير الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

بمجرد موافقة لجنة المعايير على مسودة المواصفات للتشاور، تقوم أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بإتاحتها للعامة. تلتمس أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التعليقات من خلال نظام التعليق عبر الإنترنت (OCS) الخاص بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات من الأطراف المتعاقدة والمنظمات الإقليمية لوقاية النباتات والمنظمات الدولية ذات الصلة والكيانات الأخرى وفقًا لما قررته لجنة المعايير. مدة الاستشارة الخاصة بمسودة المواصفات هي 60 يومًا. تقوم نقطة اتصال الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو نقطة المعلومات بتقديم التعليقات إلى أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات باستخدام OCS.

تقوم أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بتجميع التعليقات الواردة، وإتاحتها للعامة وارسالها إلى المشرف ولجنة المعايير للنظر فيها. تمت مراجعة المواصفات والموافقة عليها من قبل لجنة المعايير، وإتاحتها للعامة.

الخطوة 4: إعداد مسودة المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية [2]

تقوم مجموعة الخبراء المعنية بالصياغة(EDG) أي مجموعة عمل الخبراء (EWG) أو اعضاء اللجنة الفنية (TP) بصياغة أو مراجعة مسودة المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية وفقًا للمواصفات ذات الصلة. قد تطلب لجنة المعايير من أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التماس التعليقات من العلماء في جميع أنحاء العالم لضمان الجودة العلمية لمسودات بروتوكولات التشخيص. ويوصى بمسودة المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية الناتجة إلى لجنة المعايير.

تقوم لجنة المعايير أو مجموعة العمل الخاصة بلجنة المعايير التي أنشأتها لجنة المعايير وهي اللجنة السباعية (SC-7) بمراجعة مشروع المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية في الاجتماع (بالنسبة لبروتوكول التشخيص أو معالجة الصحة النباتية، تقوم لجنة المعايير بمراجعتها إلكترونيًا) وتقرر ما إذا كانت ستوافق عليها للتشاور، ثم تعيدها للمشرف أو الى مجموعة الخبراء المعنية بالصياغة أو تعليقه. عندما تجتمع للجنة السباعية، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار التعليقات من اي عضو في لجنة المعايير.

المرحلة 3: التشاور والمراجعة

يتم تقديم مسودات المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية إلى فترتي تشاور باستثناء مسودات بروتوكولات التشخيص التي يتم تقديمها إلى فترة تشاور واحدة ما لم تقرر لجنة المعايير خلاف ذلك.

الخطوة 5: فترة التشاور الاولى

بمجرد موافقة لجنة المعايير على مسودة المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية للمشاورة الأولى، تقوم أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بإتاحته للعامة. تلتمس أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التعليقات من خلال نظام التعليق عبر الإنترنت OCS من الأطراف المتعاقدة، والمنظمات الإقليمية لوقاية النباتات، والمنظمات الدولية ذات الصلة، وخدمات وقاية النباتات الوطنية للأطراف غير المتعاقدة، والكيانات الأخرى وفقًا لما قررته لجنة المعايير. تبلغ مدة المشاورة الأولى لمشروعات المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية 90 يومًا. تقوم نقطة اتصال الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو نقطة المعلومات بتقديم التعليقات إلى أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات باستخدام خلال نظام التعليق عبر الإنترنت. تقوم أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بتجميع التعليقات الواردة، وإتاحتها للعامة وتقديمها إلى المشرف للنظر فيها.

يقوم المشرف بمراجعة التعليقات، وإعداد الردود على التعليقات، ومراجعة مسودة المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية وتقديمها إلى أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وتكون متاحة للجنة المعايير. مع أخذ التعليقات في الاعتبار، تقوم اللجنة السباعية او اللجنة الفنية (بالنسبة لمسودات بروتوكولات التشخيص أو مسودات معالجات الصحة النباتية) بمراجعة مسودة المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية وتوصية به إلى لجنة المعايير.

بالنسبة لمسودة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، بخلاف مسودة بوتوكولات التشخيص ومسودة معالجات الصحة النباتية، يتم تسجيل الردود على القضايا الرئيسية المثارة في التعليقات في تقرير اجتماع للجنة السباعية. وبمجرد أن توصي اللجنة السباعية بمسودة المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية إلى لجنة المعايير، فإن أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النبات تجعله متاحًا للعامة.

بالنسبة لمسودات مسودة بوتوكولات التشخيص ومسودة معالجات الصحة النباتية ، بمجرد موافقة لجنة المعايير عليها وعلى الردود على التعليقات، تصبح المسودات والردود على التعليقات متاحة للعامة. يتم تسجيل ملخص للقضايا الرئيسية التي ناقشتها لجنة المعايير لمسودة بوتوكول التشخيص ومسودة معالجة الصحة النباتية في تقرير اجتماع لجنة المعايير التالي.

في حالة عدم الموافقة على مسودة المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية، يجوز للجنة المعايير على سبيل المثال إعادته إلى المشرف أو إلى مجموعة الخبراء المعنية بالصياغة ، أو تقديمه لجولة أخرى من المشاورات أو تعليقه.

الخطوة 6: فترة التشاور الثانية

بمجرد موافقة لجنة المعايير أو اللجنة السباعية على مسودة المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية للمشاورة الثانية، تلتمس أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التعليقات من خلال نظام التعليق عبر الإنترنت من الأطراف المتعاقدة والمنظمات الإقليمية لوقاية النباتات والمنظمات الدولية ذات الصلة وخدمات وقاية النباتات الوطنية للبلدان غير المتعاقدة والكيانات الأخرى وفقًا لما قررته لجنة المعايير. . مدة التشاور الثانية 90 يومًا. تقوم نقطة اتصال الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو نقطة المعلومات بإرسال التعليقات إلى أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات باستخدام نظام التعليق عبر الانترنت. تقوم أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بتجميع التعليقات الواردة، وإتاحتها للجمهور وتقديمها إلى المشرف للنظر فيها.

يقوم المشرف بمراجعة التعليقات، وإعداد الردود على التعليقات، ومراجعة مسودة المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية وتقديم مسودة المعيار الدولي المنقح إلى أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات. ويكون متاح للجنة المعايير ، كما تكون مسودة المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية المنقحة متاحة للأطراف المتعاقدة والمنظمات الاقليمية لوقلية النبات، عدا مسودة معالجات الصحة النباتية.

تقوم لجنة المعايير بمراجعة التعليقات وردود المشرف على التعليقات والمسودة المنقحة للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية. بالنسبة لمسودة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية عدا مسودة معالجات الصحة النباتية ، تقدم لجنة المعايير ملخصًا للقضايا الرئيسية التي ناقشتها لجنة المعايير. يتم تسجيل هذه الملخصات في تقرير اجتماع لجنة المعايير.

بالنسبة لمسودات معالجات الصحة النباتية ، بمجرد موافقة لجنة المعايير عليها وعلى الردود على التعليقات، تصبح المسودات والردود على التعليقات متاحة للعامة. تم تسجيل ملخص للقضايا الرئيسية التي ناقشتها لجنة المعايير لمسودة معالجات الصحة النباتية في تقرير اجتماع لجنة المعايير التالي.

في حال عدم التوصية بمسودة المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية إلى هيئة تدابير الصحة النباتية، يجوز للجنة االمعايير على سبيل المثال إعادته إلى المشرف أو إلى مجموعة الخبراء المعنية بالصياغة، أو تقديمه لجولة أخرى من المشاورات، أو تعليقه.

المرحلة الرابعة: الاعتماد والنشر

الخطوة 7: الاعتماد

  • بالنسبة لمسودة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية عدا مسودة بروتوكولات التشخيص

بناءً على توصية لجنة المعايير، يتم إدراج مسودة المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية في جدول أعمال دورة هيئة تدابير الصحة النباتية. ينبغي لأمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات أن تجعل مسودة المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية المقدم إلى هيئة تدابير الصحة النباتية لاعتماده متاحا بلغات المنظمة في أقرب وقت ممكن وقبل ستة أسابيع على الأقل من افتتاح دورة هيئة تدابير الصحة النباتية.

إذا أيدت جميع الأطراف المتعاقدة اعتماد مشروع المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية، فيجب على هيئة تدابير الصحة النباتية أن تعتمد المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية دون مناقشة.

إذا لم يدعم طرف متعاقد اعتماد مشروع المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية، يجوز له تقديم اعتراض [3]. يجب أن يكون الاعتراض مصحوبًا بتبرير فني واقتراحات لتحسين مسودة المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية والتي من المحتمل أن تكون مقبولة لدى الأطراف المتعاقدة الأخرى ويتم تقديمها إلى أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات في موعد لا يتجاوز 3 أسابيع قبل جلسة هيئة تدابير الصحة النباتية. وينبغي للأطراف المتعاقدة المعنية أن تبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى اتفاق قبل اجتماع هيئة تدابير الصحة النباتية. سيتم إضافة الاعتراض إلى جدول أعمال هيئة تدابير الصحة النباتية وسوف تقرر هيئة تدابير الصحة النباتية كيفية المضي قدما.

عندما يتم تحديد الحاجة إلى تحديث فني بسيط لمعيار دولي معتمد من قبل الفريق الفني أو لجنة المعايير، يمكن للجنة المعايير أن توصي بالتحديث لاعتماده من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية. ينبغي لأمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات أن تجعل تحديث المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية المعتمد متاحًا بلغات المنظمة في أقرب وقت ممكن وقبل ستة أسابيع على الأقل من افتتاح اجتماع هيئة تدابير الصحة النباتية. تخضع التحديثات الفنية البسيطة للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المعتمدة والمقدمة إلى هيئة تدابير الصحة النباتية لعملية الاعتراض كما هو موضح أعلاه.

  • بالنسبة لمسودة بروتوكولات التشخيص:

هيئة تدابير الصحة النباتية فوضت سلطتها إلى لجنة المعايير لتبني شركاء بروتوكولات التشخيص عنها. بمجرد موافقة لجنة المعايير على بوتوكول التشخيص، تقوم أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بإتاحته في تواريخ محددة مرتين في السنة ويتم إخطار الأطراف المتعاقدة [4]. لدى الأطراف المتعاقدة مدة 45 يومًا لمراجعة بروتوكول التشخيص المعتمد وتقديم اعتراض، إن وجد، بالإضافة إلى المبررات الفنية والاقتراحات لتحسين بروتوكول التشخيص المعتمد. إذا لم يتم تلقي أي اعتراض، فسيتم اعتبار بوتوكول التشخيص معتمدًا. بروتوكولات التشخيص المعتمدة خلال هذه العمليلت تخضع للملاحظة من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية وترفق بتقرير اجتماع هيئة تدابير الصحة النباتية. إذا كان لدى طرف متعاقد اعتراض، فيجب إعادة مسودة بروتوكول التشخيص الى لجنة المعايير.

عندما تكون هناك حاجة إلى مراجعة فنية لبروتوكول التشخيص المعتمد، يمكن للجنة المعايير اعتماد التحديثات لبروتوكول التشخيص المعتمد عبر الوسائل الإلكترونية. يجب أن يتم إتاحة بروتوكولات التشخيص المنقحة للعامة بمجرد اعتمادها من قبل لجنة المعايير. بروتوكولات التشخيص التي تمت مراجعتها من خلال هذه العملية خضع للملاحظة من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية ويتم إرفاقها بتقرير اجتماع هيئة تدابير الصحة النباتية.

الخطوة 8: النشر

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية المعتمد متاح للعامة.

يمكن أن تشكل الأطراف المتعاقدة و المنظمات الإقليمية لوقاية النبات مجموعة مراجعة لغوية (LRG)، وبعد عملية المراجعة اللغوية التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية [5], قد تقترح تعديلات على ترجمات المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المعتمدة.

المرفق الثاني بالملحق 6 من تقرير الاجتماع التحضيري الثامن (صفحة 50):

المبادئ التوجيهية لتدوير رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية ونائب الرئيس والترشيح للمكتب https://assets.ippc.int/static/media/files/publications/2014/03/04/final_report_en_2014-03-04.pdf

 


[1] هذه دعوة إلى "المجال التقني"، "الموضوع"، "بروتوكول التشخيص (DP)"، راجع التسلسل الهرمي لمصطلحات المعايير في دليل إجراءات الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات لوضع المعايير

[2]يشير هذا الإجراء إلى "مسودات المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية" و"المعايير" لتبسيط الصياغة، ولكنه ينطبق أيضًا على أي جزء من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية، بما في ذلك المرفقات أو الملاحق أو الاضافات.

[3] يجب أن يكون الاعتراض على مسودة المعيار في شكله الحالي اعتراضًا مدعومًا تقنيًا ويتم إرساله عبر نقطة الاتصال الرسمية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (ارجع إلى المعايير للمساعدة في تحديد ما إذا كان الاعتراض الرسمي مبررًا تقنيًا كما وافقت عليه هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الثامنة- 8 (2013)، مسجل في دليل إجراءات الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات لوضع المعايير).

[4] بالنسبة لترجمة بروتوكولات التشخيص، ستتبع الأطراف المتعاقدة آلية طلب ترجمة بروتوكولات التشخيص إلى لغات المنظمة المنشورة على البوابة الدولية ( https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/notification-period-dps/mechanism-translate-diagnostic-protocols-languages/).

العودة الى الاعلى